المستدرك 5929
ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
«آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَبِي أَيُّوبَ وَبَيْنَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَشَهِدَ أَبُو أَيُّوبَ بَدْرًا وأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُوُفِّيَ عَامَ غَزَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ فِي خِلَافَةِ أَبِيهِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَقَبْرُهُ بِأَصْلِ حِصْنِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِأَرْضِ الرُّومِ فِيمَا ذُكِرَ يَتَعَاهَدُونَ قَبْرَهُ وَيَزُورُونَهُ وَيَسْتَسْقُونَ بِهِ إِذَا قَحَطُوا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.