المستدرك 5859
ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَاشِرِ الْعَشَرَةِ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
لَقَدْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا مِنْكُمُ الْيَوْمَ أَحَدٌ عَلَى دَيْنِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي» وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْءُودَةَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ «مَهْلًا لَا تَقْتُلْهَا أَنَا أَكْفِيكَ مَئُونَتَهَا» فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِيهَا «إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَئُونَتَهَا»
حواشٍ
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
في المستدرك على الصحيحين, ص 5913
الرواة
- عنصحابيت 73هـ
- عنثقةت 91هـ
- حدثناثقةت 145هـ
- حدثناثقة ثبتت 200هـ
- حدثناصدوقت 270هـ
- حدثنا
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com