المستدرك 5851
ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَاشِرِ الْعَشَرَةِ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَ أَبُوهُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَدْ فَارَقَ دِينَ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَتُوُفِّيَ وَقُرَيْشٌ تَبْنِي الْكَعْبَةَ وَذَلِكَ قَبْلَ
أَنْ يُوحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ سِنِينَ فَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يُبْعَثُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَسْلَمَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَارَ الْأَرْقَمِ وَقَبْلَ أَنْ يَدْعُوَ فِيهَا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَشَهِدَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.