MajelisNoteدليل

المستدرك 5843

ذِكْرُ مَنَاقِبِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«مَنْ لِهَذَا الْخَبِيثِ مَرْحَبٍ؟» فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ «قُمْ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ» فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ جَابِرٌ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ حَرْبًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدْتُهُ مِثْلَهُمَا لَمَّا دَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَلُوذُ بِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَإِذَا اسْتَتَرَ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَجَدَ صَاحِبَهُ مَا يَلِيهِ مِنْهَا حَتَّى يَخْلُصَ إِلَيْهِ فَمَا زَالَا يَتَحَرَّفَانِهِ بِأَسْيَافِهِمَا فَضَرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ سَيْفَهُ بِالدَّرَقَةِ فَوَقَعَ فِيهَا سَيْفًهُ وَلَمْ يَقْدِرْ مَرْحَبٌ أَنْ يَنْزِعَ سَيْفَهُ فَضَرَبَهُ مُحَمَّدٌ فَقَتَلَهُ

حواشٍ

  • «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ مُتَوَاتِرَةٌ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ أَنَّ قَاتِلَ مَرْحَبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَمِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. عن
  2. حدثني
  3. عن
  4. حدثنا
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. ت 403هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا