المستدرك 5813
ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ
«وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ فَذَكَرَ هَذَا النَّسَبَ وَأُمُّهُ سَلَّامَةُ بِنْتُ سَعِيدٍ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ وَكَانَ إِسْلَامُهُ قَبْلَ الْفَتْحِ مَعَ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَمَاتَ بِمَكَّةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ حِينَ قَامَ مُعَاوِيَةُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.