المستدرك 5660
ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ثَنَا إِسْحَاقُ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
شَهِدْنَا صِفِّينَ فَكُنَّا إِذَا تَوَاعَدْنَا دَخَلَ هَؤُلَاءِ فِي عَسْكَرِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ فِي عَسْكَرِ هَؤُلَاءِ فَرَأَيْتُ أَرْبَعَةً يَسِيرُونَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبُو الْأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَابْنُهُ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ لِأَبِيهِ عَمْرٍو قَدْ قَتَلْنَا هَذَا الرَّجُلَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ مَا قَالَ قَالَ أَيُّ الرَّجُلِ؟ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَكُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ يَحْمِلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَمَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ وَأَنْتَ مِمَّنْ حَضَرَ قَالَ «أَمَا إِنَّكَ سَتَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ وَأَنْتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ» فَدَخَلَ عَمْرٌو عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ قَتَلْنَا هَذَا الرَّجُلَ وَقَدْ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ فَقَالَ اسْكُتْ فَوَاللَّهِ مَا تَزَالُ تَرْحَضُ فِي بَوْلِكَ أَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ جَاءُوا بِهِ حَتَّى أَلْقَوْهُ بَيْنَنَاهو كما ترى خطأ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- سمعتصحابيت 63هـ
- قالثقة ثبتت 74هـ
- سمعتثقة حافظت 147هـ
- حدثناصدوقت 190هـ
- حدثناثقة حافظت 237هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com