المستدرك 5625
ذِكْرُ مَنَاقِبِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ؓ «وَإِنَّمَا هُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ حُسَيْلٌ، وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَاقَرْحِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ
هَذَا الْقَوْلَ خَطَأٌ وَأَظُنُّ لِصَاحِبِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْرِفِ الْوَقْتَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ عُثْمَانُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَحْسِبَ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ كُلِّهِمْ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ قُتِلَ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً بَقِيَتْ مِنْهُ فَإِذَا كَانَ مَقْتَلُ عُثْمَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَعَاشَ حُذَيْفَةُ بَعْدَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَذَلِكَ فِي السَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.