المستدرك 5614
ذِكْرُ مَنَاقِبِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ السَّجَّادِ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ أَبَانَ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَأَبَتْهُ فَقِيلَ لَهَا وَلِمَ؟ قَالَتْ إِنْ دَخَلَ دَخَلِ بِبَأْسٍ وَإِنْ خَرَجَ خَرَجَ بِبَأْسٍ قَدْ أَذْهَلَهُ أَمْرُ آخِرَتِهِ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّهِ بِعَيْنَيْهِ ثُمَّ خَطَبَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فَأَبَتْهُ فَقِيلَ لَهَا وَلِمَ؟ قَالَتْ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ مِنْهُ الْإِشَارَةُ فِي قَرَامِلِهَا ثُمَّ خَطَبَهَا عَلِيٌّ فَأَبَتْ قِيلَ لَهَا وَلِمَ؟ قَالَتْ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ مِنْهُ إِلَّا قَضَاءُ حَاجَتِهِ وَيَقُولُ كَيْتَ وَكَيْتَ وَكَانَ وَكَانَ ثُمَّ خَطَبَهَا طَلْحَةُ فَقَالَتْ زَوْجِي حَقًّا قَالُوا وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَتْ إِنِّي عَارِفَةٌ بِخَلَائِقِهِ إِنْ دَخَلَ دَخَلَ ضَاحِكًا وَإِنْ خَرَجَ خَرَجَ بَسَّامًا إِنْ سَأَلْتُ أَعْطَى وَإِنْ سَكَتُّ ابْتَدَأَ وَإِنْ عَمِلْتُ شَكَرَ وَإِنْ أَذْنَبْتُ غَفَرَ فَلَمَّا أَنِ ابْتَنَى بِهَا قَالَ عَلِيٌّ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنْ أَذِنْتَ لِي أَنْ أُكَلِّمَ أُمَّ أَبَانَ؟» قَالَ كَلِّمْهَا قَالَ فَأَخَذَ بِسَجْفِ الْحَجَلَةِ ثُمَّ قَالَ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا عَزِيزَةَ نَفْسِهَا» قَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ «خَطَبَكِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَبَيْتِيهِ» قَالَتْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ «وَخَطَبَكِ الزُّبَيْرُ ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحَدُ حَوَارِيِّهِ فَأَبَيْتِ» قَالَتْ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ «وَخَطَبْتُكِ أَنَا وَقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبَيْتِ» قَالَتْ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ «أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ تَزَوَّجْتِ أَحْسَنَنَا وَجْهًا وَأَبْذَلَنَا كَفًّا يُعْطِي هَكَذَا وَهَكَذَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- في حكم العنعنة
- عنثقةت 103هـ
- عن
- حدثني
- حدثناصدوقت بعد المائتين
- حدثنا
- أخبرني من أصل كتابه
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com