المستدرك 5609
ذِكْرُ مَنَاقِبِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ السَّجَّادِ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِيهِ كَانَ هُوَ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَنَهَى عَلِيٌّ عَنْ قتْلِهِ
وَقَالَ «مَنْ رَأَى صَاحِبَ الْبُرْنُسِ الْأَسْوَدِ فَلَا يَقْتُلْهُ يَعْنِي مُحَمَّدًا » فَقَالَ مُحَمَّدٌ لِعَائِشَةَ يَوْمَئِذٍ يَا أُمَّاهُ مَا تَأْمُرِينِي؟ قَالَتْ «أَرَى أَنْ تَكُونَ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ أَنْ تَكُفَّ يَدَكَ» فَكَفَّ يَدَهُ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ يُقَالُ لَهُ طَلْحَةُ بْنُ مُدْلِجٍ مِنْ بَنِي مُنْقِذِ بْنِ طَرِيفٍ وَيُقَالُ قَتَلَهُ شَدَّادُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعَبْسِيُّ وَيُقَالُ بَلْ قَتَلَهُ عِصَامُ بْنُ مِسْعَرٍ الْبَصْرِيُّ وَعَلَيْهِ كَثْرَةُ الْحَدِيثِ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِي قَتْلِهِ [البحر الطويل] وَأَشْعَثَ قَوَّامٍ بِآيَاتِ رَبِّهِ قَلِيلُ الْأَذَى فِيمَا يَرَى النَّاسُ مُسْلِمِ وَلَفْتُ لَهُ بِالرُّمْحِ مِنْ تَحْتِ بَزِّهِ فَخَرَّ صَرِيعًا لِلْيَدَيْنِ وَلِلْفَمِ شَكَكْتَ إِلَيْهِ بِالسِّنَانِ قَمِيصَهُ فَأَدْرَأْتُهُ عَنْ ظَهْرِ طَرَفِ مُشَوَّمِ أَقَمْتَ لَهُ فِي دَفْعَةِ الْخَيْلِ صُلْبَهُ بِمِثْلِ قُدَّامَ النَّشْرِ حَيَوَانَ كَيْزَمِ يُذَكَّرُنِي حم لَمَّا طَعَنْتُهُ فَهَلَّا تَلَا حم قَبْلَ التَّقَدُّمِ عَلَى غَيْرِهِ ذَنْبٌ غَيْرَ أَنْ لَيْسَ تَابِعًا عَلِيًّا وَمَنْ لَا يَتْبَعُ الْحَقَّ يَظْلِمِ قَالَ فَقَالَ عَلِي لَمَّا رَآهُ صَرِيعًا «صَرَعَهُ هَذَا الْمَصْرَعَ بِرَأْسِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- في حكم العنعنةصحابيت 40هـ
- عنصدوقت 180هـ
- حدثني
- حدثنامتروكت 207هـ
- حدثنات 231هـ
- حدثنات 290هـ
- حدثنا
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com