المستدرك 55
وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا كَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ الظَّالِمُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.