المستدرك 5209
ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ؓ
اعرض الإسناد
فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا الْحَسَنُ ثنا الْحُسَيْنُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
«أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو أَسْلَمَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ فَحَبَسَهُ أَبُوهُ سُهَيْلِ بْنُ عَمْرٍو وَأَوْثَقَهُ فِي الْحَدِيدِ وَمَنَعَهُ الْهِجْرَةَ فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُدَيْبِيَةَ وَأَتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَاضَاهُ عَلَى مَا قَاضَاهُ عَلَيْهِ أَقْبَلَ أَبُو جَنْدَلٍ يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِيهِ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ كَانَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ أَفْلَتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ وَهُوَ بِالْعِيصِ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانُوا كُلَّمَا مَرَّتْ بِهِمْ عِيرٌ لِقُرَيْشٍ اعْتَرَضُوهَا فَقَتَلُوا مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَأَخَذُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْ مَتَاعِهِمْ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو جَنْدَلٍ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ حَتَّى مَاتَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَدِمَ أَبُو جَنْدَلٍ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يَغْزُو مَعَهُ وَيُجَاهِدُ بَعْدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ بِالشَّامِ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسٍ سَنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ »
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.