المستدرك 5136
ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ الَّذِي بَصَّرَ الْبَصْرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ ثنا الْحَسَنُ ثنا الْحُسَيْنُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ
عَنْ شُيُوخِهِ فِي ذِكْرِ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ قَالُوا «كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقِيلَ أَبُو غَزْوَانَ وَكَانَ فِيمَا ذُكِرَ رَجُلًا طُوَالًا جَمِيلًا وَكَانَ قَدِيمَ الْإِسْلَامِ وَهَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةَ الثَّانِيَةَ وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الَّذِي بَصَّرَ الْبَصْرَةَ وَمَاتَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمَعْدِنِ بَنِي سُلَيْمٍ وَهُوَ مَاضٍ إِلَى الْبَصْرَةِ وَالِيًا عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَدِمَ غُلَامُهُ سُوَيْدُ عَلَى عُمَرَ بِمَتَاعِهِ وَتَرِكَتِهِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ «وَإِنَّمَا مَاتَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَيُقَالُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه