المستدرك 5118
ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا أَبُو مُوسَى وَبِنْدَارٌ قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَمْرٌ فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ فَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَمْرًا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ «أَمَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ لَكِنَّهُ قَدْ كَانَ عَثَرِيًّا» ثُمَّ قَالَ «كَذَلِكَ يَفْعَلُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ مِنْهُمْ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
الموصول صحيح
في المستدرك على الصحيحين, ص 5153 - البيهقي
هذا مرسل وهو الصحيح أيرواية عبد الله بن أبي سفيان
في المستدرك على الصحيحين, ص 5153 - البيهقي
المرسل أصح
في المستدرك على الصحيحين, ص 5153
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت في مقتل الحسين
- عنصدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت 123 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- حدثناثقةت 252هـ
- حدثنات 295 هـ
- أخبرنات 340 هـــ
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com