المستدرك 5094
ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْزُومٍ ؓ
اعرض الإسناد
فَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
ثُمَّ إِنَّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ أَفْلَتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَحِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْخَنْدَقِ فَقَالَتْ أُمُّهُ ضُبَاعَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ قَرَظِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ قُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ [البحر الرجز] لَا هُمَّ رَبَّ الْكَعْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ أَظْهِرْ عَلَى كُلِّ عَدُوٍّ سَلَمَهْ لَهُ يَدَانِ فِي الْأُمُورِ الْمُبْهَمَةِ كَفٌّ بِهَا يُعْطِي وَكَفٌّ مُنْعِمَهْ فَلَمْ يَزَلْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الشَّامِ حِينَ بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الْجُيُوشَ لِجِهَادِ الرُّومِ فَقُتِلَ سَلَمَةُ شَهِيدًا بِمَرْجِ الصُّفَّرِ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ؓ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.