المستدرك 5037
ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
«وَأَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ وَاسْمُ أَبِي الْعَاصِ مِقْسَمٌ وَأُمُّهُ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ وَخَالَتُهُ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيًّا وَأُمَامَةَ فَتُوُفِّيَ عَلِيٌّ وَهُوَ صَغِيرٌ وَبَقِيَتْ أُمَامَةُ إِلَى أَنْ تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ وَكَانَ أَبُو الْعَاصِ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَأَسَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ فَلَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أُسَارَاهُمْ قَدِمَ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ أَخُوهُ عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بِمَالٍ دَفَعَتْ إِلَيْهِ زَيْنَبُ» وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ مَا وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنِ اسْتُشْهِدْتُ زَيْنَبُ فَاسْمِعِ الْآنَ حُسْنَ عَاقِبَةِ أَبِي الْعَاصِ وَحُسْنَ إِسْلَامِهِ وَانْتِقَالَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تُوُفِّيَ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه