المستدرك 4968
ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ كَنَّازُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْعَدَوِيُّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ مَا ذَكَرْتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا ابْنُ رُسْتَةَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
«مَاتَ أَبُو مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ كَنَّازُ بْنُ الْحُصَيْنِ حَلِيفُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَقِيلَ الَّذِي مَاتَ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ» وَقَالَ غَيْرُهُ قُتِلَ بِأَجْنَادِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.