المستدرك 4959
ذِكْرُ مَنَاقِبِ زَيْدٍ الْحَبِّ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حِزَامٍ وَصَالِحِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَدْرٍ بَعَثَ بَشِيرَيْنِ إِلَى أَهْلِ مَدِينَةٍ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَى أَهْلِ السَّافِلَةِ وَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ الْعَالِيَةِ يُبَشِّرُونَهُمْ بِفَتْحِ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ فَوَافَقَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ابْنَهُ أُسَامَةَ حِينَ سَوَّى التُّرَابَ عَلَى رُقْيَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ ذَاكَ أَبُوكَ حِينَ قَدِمَ قَالَ أُسَامَةُ فَجِئْتُ وَهُوَ وَاقِفٌ لِلنَّاسِ يَقُولُ قُتِلَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَنَبِيُّهُ وَمُنَبِّهٌ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ أَحَقٌّ هَذَا؟ قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّ
حواشٍ
«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» سكت عنه الذهبي في التلخيص
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه