المستدرك 4926
ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ امْرِئٍ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْخَزْرَجِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى ثنا بِهِ عَنْهُ فِي الرِّحْلَةِ الْأُولَى فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بِهِ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ
الْمُنَافِقُونَ مَا أَخَفَّ جِنَازَتُهُ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «لَا وَلَكِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ»
حواشٍ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ على شرط البخاري ومسلم
الأحكام بحسب قائلها
| شمس الدين الذهبِي | على شرط البخاري ومسلم | hadithunlocked |
|---|