دليل

المستدرك 4917

ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكُنْيَةُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَامِرِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ؓ

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ قَتْلِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ بَعْدَ أَنِ الْتَقَى هُوَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ حِينَ عَلَاهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ» فَسَأَلُوا صَاحِبَتَهُ فَقَالَتْ إِنَّهُ خَرَجَ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.