دليل

المستدرك 4884

ذِكْرُ إِسْلَامِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بِسْطَامٍ الْمَرْوَزِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا ثنا رَافِعُ بْنُ أَشْرَسَ الْمَرْوَزِيُّ ثنا حُفَيْدٌ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّايِغُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ» صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الصفار لا يدرى من هو

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.