MajelisNoteدليل

المستدرك 4882

ذِكْرُ إِسْلَامِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ

لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَادِ حَمْزَةَ» فَكَانَ أَقْرَبَهُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ لِي حَمْزَةُ هُوَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ يَنْهَى عَنِ الْقِتَالِ وَهُوَ يَقُولُ يَا قَوْمُ إِنِّي أَرَى قَوْمًا لَا تَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ يَا قَوْمُ اعْصِبُوهَا الْيَوْمَ بِي وَقُولُوا جَبُنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ بِأَجْبَنِكُمْ فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَنْتَ تَقُولَ هَذَا لَوْ غَيْرُكَ قَالَ قَدْ مُلِئْتَ رُعْبًا فَقَالَ إِيَّايَ تَعْنِي يَا مُصَفَّرَ اسْتُهُ قَالَ فَبَرَزَ عُتْبَةُ وَأَخُوهُ شَيْبَةَ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ فَقَالُوا مَنْ يُبَارِزُ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ عُتْبَةُ لَا نُرِيدُ هَؤُلَاءِ وَلَكِنْ مَنْ يُبَارِزُنَا مِنْ أَعْمَامِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عُبَيْدَةُ قُمْ يَا عَلِيُّ» فَبَرَزَ حَمْزَةُ لِعُتْبَةَ وَعُبَيْدَةُ لِشَيْبَةَ وَعَلِيٌّ لِلْوَلِيدِ فَقَتَلَ حَمْزَةُ عُتْبَةَ وَقَتَلَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ وَقَتَلَ عُبَيْدَةُ شَيْبَةَ وَضَرَبَ شَيْبَةُ رِجْلَ عُبَيْدَةَ فَقَطَعَهَا فَاسْتَنْقَذَهُ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ حَتَّى تُوُفِّيَ بِالصَّفْرَاءِ «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» لم يخرجا لحارثة وقد وهاه ابن المديني

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا