المستدرك 4768
ذِكْرُ وَفَاةِ فَاطِمَةَ ؓ وَالِاخْتِلَافُ فِي وَقْتِهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الْأَسَدِيُّ الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ثنا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا تُوُفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ وَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ وَا أَبَتَاهُ جِنَانُ الْخُلْدِ مَأْوَاهُ وَا أَبَتَاهُ رَبُّهُ يُكْرِمُهُ إِذَا أَتَاهُ وَا أَبَتَاهُ الرَّبُّ وَرُسُلُهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِينَ يَلْقَاهُ فَلَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ « [البحر الطويل] لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِنْ خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الْفِرَاقِ قَلِيلُ وَإِنَّ افْتِقَادِي وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يَدُومَ خَلِيلُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.