MajelisNoteدليل

المستدرك 4749

ذِكْرُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ

خَطَبَ عَلِيٌّ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَاسْتَشَارَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «أَعَنْ حَسَبِهَا تَسْأَلُنِي؟» قَالَ عَلِيٌّ قَدْ أَعْلَمُ مَا حَسَبُهَا وَلَكِنْ أَتَأْمُرُنِي بِهَا؟ فَقَالَ «لَا فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي وَلَا أَحْسِبُ إِلَّا وَأَنَّهَا تَحْزَنُ أَوْ تَجْزَعُ» فَقَالَ عَلِيٌّ لَا آتِي شَيْئًا تَكْرَهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.