المستدرك 471
اعرض الإسناد
وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَا ثنا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا «وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ» قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود 114] الْآيَةَ قَالَ فَقَالَ هِيَ لِي خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ «بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً» «هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَالَّتِي ذَكَرْتُهَا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ اتَّفَقَا عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهَا مُخَرَّجَةٌ فِي الْكِتَابَيْنِ بِالتَّفَارِيقِ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ دَالَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ الَّذِي يُوجِبُ الْوُضُوءَ دُونَ الْجِمَاعِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
هذه الأحاديث كلها صحيحة دالة على أن اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع
في المستدرك على الصحيحين, ص 471 - الدارقطني
يرويه عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى واختلف عنه فوصله زائدة وجرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ وأرسله شعبة ولم يذكر معاذا فيه
في المستدرك على الصحيحين, ص 471 - ابن عبد البرّ
ابن أبي ليلى لم يلق معاذا ولا أدركه ولا رآه
في المستدرك على الصحيحين, ص 471 - مغلطاي
منقطع فيما بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ
في المستدرك على الصحيحين, ص 471
الرواة
- عنمشهور ، من أعيان الصحابةت 17 هـ ، أو : 18هـ
- عنثقةت 82 هـ ، أو 83 هـ ، وقيل : 71 هـ وهو وهم
- عنثقة , فصيح عالم ، تغير حفظه وربما دلست 133 هـ أو 136 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظهت 187هـ أو 188 هـ
- أنبأت بين 211هـ إلى 220هـ
- أنبأت 294 هـ ، وقيل : 295 هـ
- أخبرنيت 349 هـ
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com