المستدرك 467
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى
عَنْ عِيَاضٍ فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ» قَدِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الْمُسْنَدَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ «فَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ» وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَعَلَّكَ مَسِسْتَ» وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ» وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِمَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ فِي التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.