دليل

المستدرك 4659

وَأَمَّا قِصَّةُ اعْتِزَالِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْبَيْعَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثنا الْأَجْلَحُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ

بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُخْبِرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبَا نَفْسًا بِهَذَا الْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ لَهُ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ لِأَحَدِهِمْ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ قَالَ «فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ» أَوْ قَالَ أَضْرَاسُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.