المستدرك 4599
وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ إِمْسَاكِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقِتَالِ
اعرض الإسناد
فَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ثنا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الدَّشْتَكِيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ الرَّازِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَاسْتَبَقْنَا أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى الْعَدُوِّ فَحَمَلْتُ عَلَى رَجُلٍ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ كَبَّرَ فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ وَرَأَيْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيُحْرِزَ دَمَهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا سَبَقَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا فَارِسَ خَيْرٍ مِنْ فَارِسِكُمْ إِنَّا اسْتَلْحَقْنَا رَجُلًا فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ فَكَبَّرَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ قَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «يَا أُسَامَةُ مَا صَنَعْتَ الْيَوْمَ؟» فَقُلْتُ حَمَلْتُ عَلَى رَجُلٍ فَكَبَّرَ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ لِيُحْرِزَ دَمَهُ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ «كَيْفَ بَعْدَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ فَقُلْتُ مَا قَالَ» فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِي يَوْمَئِذٍ فَلَا أُقَاتِلُ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا نَهَانِي عَنْهُ حَتَّى أَلْقَاهُ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابي مشهورت قال ابن حبان : توفي بعد أن قتل عثمان بن عفان . وفي أمالي السمعاني : 40 هـ . وصحح ابن عبد البر أنه مات سنة 54 هـ . وقال مصعب الزبيري : 58 هـ أو 59 هـ
- عن
- عنثقة باتفاقت 82 هـ ، أو 83 هـ ، أو 85 هـ
- عنصدوق، لين الحفظت 121 هـ : 130 هـ
- حدثناصدوق له أوهامت 161 هـ : 170 هـ
- حدثناثقةت بضع و 210 هـ
- حدثنا
- حدثنا
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com