المستدرك 4525
مَقْتَلُ عُمَرَ ؓ عَلَى الِاخْتِصَارِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ثنا أَبُو قِلَابَةَ ثنا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ ثنا ابْنُ عَوْفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَثَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عُمَرَ فَقَالَتْ
(شِعْرٌ) [البحر الخفيف] عَيْنُ جُودِي بِعَبْرَةٍ وَنَحِيبٍ لَا تَمَلِّي عَلَى الْإِمَامِ الصَّلِيبِ فَجَعَتْنِي الْمَنُونُ بِالْفَارِسِ الْمُعْ لَمِ يَوْمَ الْهَيَاجِ وَالتَّأْنِيبِ عِصْمَةِ الدِّينِ وَالِمُعِينِ عَلَى الدَّهْرِ وغيثِ الْمَلْهُوفِ وَالْمَكْرُوبِ قُلْ لِأَهْلِ الضَّرْاءِ وَالْبُؤْسِ مُوتُوا إِذْ سَقَتْنَا الْمَنُونُ كَأْسَ شُعُوبٍ وَقَالَتْ عَاتِكَةُ أَيْضًا [البحر الطويل] فَجَّعَنِي فَيْرُوزٌ لَا دَرَّ دُرُّهُ بِأَبْيَضَ ثَالٍ لِكِتَابٍ مُنِيبِ رَءُوفٍ عَلَى الْأَدْنَى غَلِيظٍ عَلَى الْعِدَى أَخِي ثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُجِيبِ مَتَى مَا يَقُلْ لَا يَكْذِبُ الْقَوْلَ فِعْلُهُ سَرِيعٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ غَيْرُ قَطُوبِ « حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنِّي قَدْ أَوْرَدْتُ هَا هُنَا أَحْرُفًا صَحِيحَةَ الْإِسْنَادِ مُفِيدَةً غَرِيبَةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.