دليل

المستدرك 4431

«أَمَّا حَدِيثُ ضَمْرَةَ وَأَبُو طَلْحَةَ»

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ

«بَيْنَمَا أَنَا أَمْتَحُ مِنْ قَلِيبِ بَدْرٍ إِذْ جَاءَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ ثُمَّ ذَهَبَتْ ثُمَّ جَاءَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا ثُمَّ ذَهَبَتْ ثُمَّ جَاءَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا فَكَانَتِ الرِّيحُ الْأُولَى جِبْرِيلَ نَزَلَ فِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتِ الرِّيحُ الثَّانِيَةُ مِيكَائِيلَ نَزَلَ فِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الرِّيحُ الثَّالِثَةُ إِسْرَافِيلَ نَزَلَ فِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَنْ مَيْسَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا فِي الْمَيْسَرَةِ فَلَمَّا هَزَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْدَاءَهُ حَمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَرَسِهِ فَجَرَتْ بِي فَوَقَعْتُ عَلَى عَقِبِي فَدَعَوْتُ اللَّهَ ﷻ فَأَمْسَكَنِي فَلَمَّا اسْتَوَيْتُ عَلَيْهَا طَعَنْتُ بِيَدِي هَذِهِ فِي الْقَوْمِ حَتَّى اخْتَضَبَ هَذَا مِنِّي دَمًا» وَأَشَارَ إِلَى إِبْطِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.