المستدرك 3156
تَفْسِيرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ ثنا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ الْعَتَكِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
سَأَلَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً؟ قَالَ «لَا بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ» وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالشَّرْحِ وَالْبَيَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.