دليل

المستدرك 3126

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

اعرض الإسناد

ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَصًا فَإِذَا أَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ قِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ فَطَعَنَ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ «مَا يَضُرُّ صَاحِبَ هَذِهِ لَوْ تَصَدَّقَ أَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ لِيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ثُمَّ قَالَ «وَاللَّهِ لَيَدَعَنَّهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي» ثُمَّ قَالَ «أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي» قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ «الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked