المستدرك 2827
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ
أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكِينَ زَوْجًا فَسَأَلْتِ النَّبِيَّ ﷺ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.