المستدرك 2654
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مُوسَى الْحُنَيْنِيُّ ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ النَّهْدِيُّ ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ
شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ الْحَرُورِيَّةِ عِنْدَ بَابِ دِمَشْقَ وَهُوَ يَقُولُ «كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ قَالَهَا ثَلَاثًا خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ» وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ هَؤُلَاءِ كِلَابُ النَّارِ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ مِنْ رَأْيِكَ؟ قَالَ إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَعَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي رَأَيْتُكَ قَدْ دَمَعَتْ عَيْنَاكَ قَالَ إِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ قَرَأَ {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران 105] الْآيَةُ فَهِيَ لَهُمْ مَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابي مشهورت قال إسماعيل بن عياش : 81 هـ . وقال أبو الحسن المدائني وغير واحد : 86 هـ
- عن
- حدثناصدوق يغلط ، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ، ولم يكن له كتابت 159 هـ ، أو 160 هـ
- حدثناصدوق سيئ الحفظ ، وكان يصحفت 220هـ ، أو : 221هـ ، أو : 226هـ
- أخبرنا
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com