دليل

المستدرك 2654

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مُوسَى الْحُنَيْنِيُّ ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ النَّهْدِيُّ ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ

شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ الْحَرُورِيَّةِ عِنْدَ بَابِ دِمَشْقَ وَهُوَ يَقُولُ «كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ قَالَهَا ثَلَاثًا خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ» وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ هَؤُلَاءِ كِلَابُ النَّارِ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ مِنْ رَأْيِكَ؟ قَالَ إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَعَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي رَأَيْتُكَ قَدْ دَمَعَتْ عَيْنَاكَ قَالَ إِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ قَرَأَ {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران 105] الْآيَةُ فَهِيَ لَهُمْ مَرَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.