المستدرك 2420
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالُوا ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى الْحِمْصِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ قَالُوا ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنَ الْجِهَادِ لَقِيَهُ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.