دليل

المستدرك 2406

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالرَّوْحَاءِ إِذْ هَبَطَ عَلَيْهِمْ أَعْرَابِيٌّ مِنْ سَرِفَ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قِيلَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ بَذَّةً هَيْئَتُكُمْ قَلِيلًا سِلَاحُكُمْ؟ قَالُوا نَنْتَظِرُ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا أَنْ نُقْتَلَ فَالْجَنَّةُ وَإِمَّا أَنْ نَغْلِبَ فَيَجْمَعَ اللَّهُ لَنَا الظَّفَرَ وَالْجَنَّةَ قَالَ أَيْنَ نَبِيُّكُمْ؟ قَالُوا هَا هُوَ ذَا فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَتْ لِي مَصْلَحَةٌ آخُذُ مَصْلَحَتِي ثُمَّ أَلْحَقُ قَالَ «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَخُذْ مَصْلَحَتَكَ» فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ بَدْرًا وَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ثُمَّ لَحِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَدْرٍ وَهُوَ يَصُفُّ النَّاسَ لِلْقِتَالِ فِي تَعْبِئَتِهِمْ فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ مَعَهُمْ فَاقْتَتَلَ النَّاسُ فَكَانَ فِيمَنِ اسْتَشْهَدَهُ اللَّهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ هَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَأَظْفَرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الشُّهَدَاءِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَا يَا عُمَرُ إِنَّكَ تُحِبُّ الْحَدِيثَ وَإِنَّ لِلشُّهَدَاءِ سَادَةً وَأَشْرَافًا وَمُلُوكًا وَإِنَّ هَذَا يَا عُمَرُ مِنْهُمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.