دليل

المستدرك 1971

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَادِيلِيُّ ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثنا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْهَاشِمِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِآخِرِهِ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ قَالَ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» فَقَالَ بَعْضُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ «هَذَا كَفَّارَةُ مَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.