دليل

المستدرك 1970

أَمَّا حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ

اعرض الإسناد

فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّهَبِيُّ قَالَا ثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتْ كَالطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

وهو أيضًا في