دليل

المستدرك 1923

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ثنا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ وَمَا صَلَاةٌ أَوْجَزَ فِيهَا فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ خَفَّفْتَ قَالَ «مَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَتَبِعَهُ هُوَ أَبُو عَطَاءٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ فَرَجَعَ فَجَاءَ فَأَخْبَرَ «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحُكْمِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْفَدُ وَلَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ النَّظَرَ إِلَى لَذَّةِ وَجْهِكَ وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.