المستدرك 1499
وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ التِّرْمِذِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جِبَالٍ الصَّنْعَانِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثنا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا «يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.