المستدرك 1473
وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ثنا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا» قَالَ وَأُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.