المستدرك 1467
وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ فِي الْمَعَادِنِ الْقَبْلِيَّةِ الصَّدَقَةَ وَأَنَّهُ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ» فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَالَ لِبِلَالٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْطَعْكَ لِتَحْتَجِزَهُ عَنِ النَّاسِ لَمْ يَقْطَعْكَ إِلَّا لِيُعْمَلَ قَالَ فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ الْعَقِيقَ «قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ وَمُسْلِمٌ بِالدَّرَاوَرْدِيِّ وَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.