دليل

المستدرك 1462

فَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا السَّخْلِ بِكَبَائِسَ فَقَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الشِّيصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ جَاءَ بِهَذَا؟» وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَلَبَهُ فَنَزَلَتْ {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة 267] قَالَ «وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ «لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.