دليل

المستدرك 139

فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي شِهَابٍ

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثنا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

«إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيُكْتَبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَمَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.