المستدرك 1232
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا ثنا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ
«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.