26. كتاب الأشربة
جامع الترمذي 1861حسن أو صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ
جامع الترمذي 1862مختلف فيه
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ قَالَ نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ
جامع الترمذي 1863حسن أو صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي مُوسَى وَالأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ وَدَيْلَمَ وَمَيْمُونَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقُرَّةَ الْمُزَنِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ
جامع الترمذي 1865حسن أو صحيح
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
جامع الترمذي 1866حسن أو صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ
جامع الترمذي 1867حسن أو صحيح
أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَعَمْ
جامع الترمذي 1868حسن أو صحيح
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الأَوْعِيَةِ أَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ وَهِيَ الْجَرَّةُ وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهُوَ أَصْلُ النَّخْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا أَوْ يُنْسَحُ نَسْحًا وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهِيَ الْمُقَيَّرُ وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ
جامع الترمذي 1869حسن أو صحيح
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ ظَرْفًا لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
جامع الترمذي 1870حسن أو صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الأَنْصَارُ فَقَالُوا لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ قَالَ فَلاَ إِذًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ فِي أَعْلاَهُ لَهُ عَزْلاَءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً وَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً
جامع الترمذي 1872حسن أو صحيح
إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا
إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا
جامع الترمذي 1875حسن أو صحيح
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ
جامع الترمذي 1876حسن أو صحيح
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
جامع الترمذي 1877حسن أو صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أُمِّهِ
جامع الترمذي 1878حسن أو صحيح
أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ
نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا فَقِيلَ الأَكْلُ قَالَ ذَاكَ أَشَدُّ
جامع الترمذي 1880حسن أو صحيح
كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ
نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
جامع الترمذي 1882حسن أو صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا وَيَقُولُ هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى
جامع الترمذي 1884bلا حكم مسجّل
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا
لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ
كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ
جامع الترمذي 1887حسن أو صحيح
نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ فَإِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيكَ
جامع الترمذي 1888حسن أو صحيح
نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ
جامع الترمذي 1889حسن أو صحيح
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ
جامع الترمذي 1890حسن أو صحيح
نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَى قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَخَنَثَهَا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا
جامع الترمذي 1892حسن أو صحيح
دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ
جامع الترمذي 1893حسن أو صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ
جامع الترمذي 1894حسن أو صحيح
سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا
جامع الترمذي 1895مختلف فيه
كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحُلْوُ الْبَارِدُ
جامع الترمذي 1896مختلف فيه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَىُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ قَالَ الْحُلْوُ الْبَارِدُ