40. عروة بن مضرس
مسند أبي يعلى 946لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَنْضَيْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا فَوَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يُفِيضَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ