دليل

سنن الدارمي 3252

بَابُ: إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلِآخَرَ بِالثُّلُثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked