دليل

سنن الدارمي 3242

بَابُ: الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ

«إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked