دليل

سنن الدارمي 3241

بَابُ: الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ أفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ «لَا» قَالَ فَالثُّلُثِ؟ قَالَ «لَا» قَالَ فَالرُّبُعِ؟ قَالَ «لَا» قَالَ فَالْخُمُسِ؟ قَالَ «لَا» حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ «أَوْصِ بِالْعُشْرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.