دليل

سنن الدارمي 3236

بَابُ: فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ

أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīWeak Chainhadithunlocked